الحر العاملي

346

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أبي : قال على ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نقرة الغراب وفريسة الأسد . ( 29707 ) 8 - العياشي في ( تفسيره ) عن رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الفهد مما قال الله : ( مكلبين ) ( 1 ) . أقول : هذا محمول على الانكار أو التقية . وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 7 - باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم الا ان يعلمه عند ارساله . ( 29708 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه . ( 29709 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

--> ( 8 ) تفسير العياشي 1 : 295 / 34 . ( 1 ) المائدة 5 : 4 . ( 2 ) تقدم في البابين 1 و 3 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 6 : 203 / 5 ، والتهذيب 9 : 23 / 90 . ( 2 ) الكافي 6 : 205 / 14 .