الحر العاملي

343

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 29698 ) 2 - وعنه عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه ( 1 ) عن الحسين بن علي بن أبي حمزة ( 2 ) عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعها في الصيد ؟ فقال : لا يؤكل منه لأنك لا تدرى اخذه معلم أم لا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . ( 29699 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه الا ان تدرك ذكاته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 6 - باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها الا إذا أدرك ذكاته . ( 29700 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن

--> ( 2 ) الكافي 6 : 206 / 19 . ( 1 ) في نسخة : أصحابنا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : الحسن بن علي بن أبي حمزة . ( 3 ) التهذيب 9 : 26 / 105 . ( 3 ) الفقيه 3 : 205 / 934 . ( 1 ) تقدم في الأبواب 1 - 4 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 8 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 203 / 4 .