الحر العاملي

338

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : يأتي وجهه ( 2 ) . ( 29687 ) 17 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يقتل فقال : كل ، قلت : ان اكل منه ؟ قال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما امسك على نفسه . أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان الكلب معتادا لا كل الصيد لأنه حينئذ غير معلم قال : ويحتمل ان يكونا أخرجا مخرج التقية واستدل بما تقدم في الحديث الأول ، قال : ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد لان الفهد يسمى كلبا في اللغة واستدل بما يأتي ( 1 ) ، ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك . ( 29688 ) 18 - وعنه عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عما قتل الكلب والفهد ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك ، وإذا أمسكه واكل منه فلا تأكل فإنه امسك على نفسه . أقول : تقدم الوجه في حكم الكلب ( 1 ) ويأتي الوجه في حكم الفهد ( 2 ) .

--> ( 2 ) يأتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب . ( 17 ) التهذيب 9 : 27 / 111 ، والاستبصار 4 : 69 / 252 . ( 1 ) يأتي في الحديث 18 من هذا الباب . ( 18 ) التهذيب 9 : 28 / 113 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث السابق . ( 2 ) يأتي في ذيل الأحاديث 4 و 6 و 8 من الباب 6 من هذه الأبواب .