الحر العاملي
316
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محبوب مثله ( 2 ) . ( 29638 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : ليس على المملوك نذر الا ان يأذن له سيده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين ( 1 ) ، وتقدم اطلاق اليمين على النذر في عدة أحاديث لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر ( 2 ) . 16 - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك ان يحجه أو يحج عنه فمات الأب . ( 29639 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل ان ولدت غلاما ان أحجه أو أحج عنه ، فقال : ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له ان هو أدرك ان يحج عنه أو يحجه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فاتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الغلام فسأله عن ذلك فامر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يحج عنه مما ترك أبوه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
--> ( 2 ) التهذيب 7 : 462 / 1851 و 8 : 257 / 935 . ( 2 ) قرب الإسناد : 52 ، وعنه في البحار 104 : 217 / 10 . ( 1 ) تقدم في الباب 10 من أبواب الايمان . ( 2 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 11 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الايمان ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 16 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 7 : 459 / 25 . ( 1 ) التهذيب 8 : 307 / 1143 .