الحر العاملي

311

وسائل الشيعة ( آل البيت )

11 - باب حكم من نذر هديا ما يلزمه وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة ؟ وأين ينحره ؟ ( 29630 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل قال : عليه بدنة ولم يسم أين ينحر ، قال : إنما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين : وقال في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال : إذا سمى مكانا فلينحر فيه فإنه يجزى عنه . ورواه الصدوق باسناده عن أبان عن محمد بن مسلم مثله الا انه اقتصر على المسألة الأولى ( 1 ) . ( 29631 ) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : من نذر هديا ( 1 ) فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . وباسناده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن

--> الباب 11 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 8 : 314 / 1167 . ( 1 ) الفقيه 3 : 234 / 1103 . ( 2 ) الكافي 7 : 457 / 13 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الكفارات . ( 1 ) في التهذيب : بدنه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 8 : 307 / 1141 .