الحر العاملي

243

وسائل الشيعة ( آل البيت )

شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير . الحديث . ( 29484 ) 10 - وباسناده عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له ، قال : يبيع ولا يكفر . ( 29485 ) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اليمين التي ( تجب بها ) ( 1 ) الكفارة ، قال : الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 19 - باب حكم الحلف على ترك الطيبات . ( 29486 ) 1 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ( 1 ) قال : نزلت في أمير المؤمنين ( عليه

--> ( 10 ) الفقيه 3 : 234 / 1101 . ( 11 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 43 / 66 . ( 1 ) في المصدر : يجب فيها . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 23 ، وفي الحديث 5 من الباب 24 ، وفي الحديث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب . الباب 19 فيه حديثان ( 1 ) تفسير القمي 1 : 179 . ( 1 ) المائدة 5 : 87 .