الحر العاملي
23
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ أليس قد صار ابنها ؟ فذهبت أكتبه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس مثل هذا يكتب . ( 29019 ) 4 - وعنه عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال : نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : فإنه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب ، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه ؟ أو يبيعها ابنه ؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له ؟ قال : نعم وما أحب له أن يبيعها ، قلت : فان احتاج إلى ثمنها ؟ قال : فيبيعها . قال الشيخ : قوله : ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ، لأنه فسره في آخر الخبر ولو كانت أم ولده من النسب لجاز له بيعها . انتهى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا ( 1 ) وفي الرضاع ( 2 ) وفي بيع الحيوان وغير ذلك ( 3 ) .
--> ( 4 ) التهذيب 8 : 224 / 884 ، والاستبصار 4 : 18 / 60 . ( 1 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في البابين 1 و 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 3 ) تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب .