الحر العاملي
215
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليست فيها كفارة ، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله فكفارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفارة ، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله . ( 29399 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ( عن النوفلي ) ( 1 ) عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قيل له : فعلت كذا وكذا ؟ فقال : لا والله ما فعلته ، وقد فعله ، فقال : كذبة كذبها يستغفر الله منها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله . ( 29400 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : اليمين على وجهين إلى أن قال : وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس ( 1 ) توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا . ( 29401 ) 4 - وفي ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل
--> ( 2 ) الكافي 7 : 463 / 19 . ( 1 ) ليس في التهذيب . ( 2 ) التهذيب 8 : 294 / 1090 . ( 3 ) الفقيه 3 : 231 / 1094 . ( 1 ) اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم أو في النار وهي التي تقتلع بها مال غيرك ، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه ، ( القاموس المحيط 2 : 235 ، منه قده ) . ( 4 ) عقاب الأعمال : 271 / 9 ، وأورده عن الكافي في الحديث 10 من الباب 4 من هذه الأبواب .