الحر العاملي
202
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان ادعى عليك مال ولم يكن عليك فأراد أن يحلفك فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف ، وان كانت أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) وتقدم ما يدل على اختيار علي بن الحسين ( عليه السلام ) الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار ( 3 ) ، وهو محمول على بيان الجواز أو على الاستحباب وإن لم يكن مؤكدا بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهما أو أقل أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره . 4 - باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية . ( 29367 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ان في كتاب علي ( عليه السلام ) : ان اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع ( 1 ) من أهلها ، وتثقل ( 2 )
--> ( 1 ) التهذيب 8 : 283 / 1037 . ( 2 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 19 حديثا ( 1 ) الكافي 7 : 436 / 9 ، وعقاب الأعمال : 270 / 8 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 95 من أبواب أحكام الأولاد . ( 1 ) بلاقع : أي خالية ، وهو كناية عن خرابها وإبادة أهلها ، يريد أن الحالف بها يفتقر ، ويذهب ما في بيته من الرزق . مجمع البحرين - بلقع - 4 : 302 . ( 2 ) في نسخة : وتنغل ، وتنقل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر تنغل ، نغل الجرح : فسد ( القاموس المحيط 4 / 59 ) .