الحر العاملي
173
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السراجين قد ولدت له ابنا ومات ولدها فأخبروه بخبرها فأمرهم فاشتروها وكان اسمها رسالة ، فحول اسمها فسماها سلمى ، وزوجها سالما مولاه فهي أم حسين بن سالم . ( 29328 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ( عن أبي بصير ) ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له ولدا فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه . ( 29329 ) 3 - وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يجوز لاحد تزويجها ؟ قال : لا هي أمة لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) وكذا الذي قبله . ( 29330 ) 4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه
--> ( 2 ) الكافي 6 : 192 / 4 ، والتهذيب 8 : 238 / 861 ، والاستبصار 4 : 12 / 38 وأورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان . ( 1 ) ليس في الكافي . ( 3 ) الكافي 6 : 193 / 6 . ( 1 ) التهذيب 8 : 239 / 863 ، والاستبصار 4 : 13 / 39 . ( 4 ) التهذيب 8 : 206 / 728 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب نكاح العبيد .