الحر العاملي
16
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 28999 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان الذين من قبلنا ( 1 ) يقولون : لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي بصير مثله ، وزاد : كل من أعتق ما لا يملك فهو باطل ( 2 ) . ( 29000 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن ابن أبي الصهبان ، يعنى - محمد بن عبد الجبار - عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أعتق ما لا يملك فلا يجوز . ( 29001 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، انه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتق لمن لا يملك ، وقال على ( عليه السلام ) : ولو وضع يده على رأسها . ( 29002 ) 6 - وبالاسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا طلاق الا من بعد نكاح ، ولا عتق الا من بعد ملك .
--> ( 3 ) الكافي 6 : 63 / 3 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 1 ) قوله : كان الذين من قبلنا ، الظاهر المراد به الرسول والأئمة السابقون ( عليهم السلام ) ، ويحتمل على بعد ان يراد به الأنبياء أو الأوصياء أو العلماء السابقون على الاسلام ويكون تقريره ( عليه السلام ) دالا على عدم نسخ هذا الحكم ( منه قده ) . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 36 / 46 . ( 4 ) التهذيب 8 : 249 / 902 . ( 5 ) قرب الإسناد : 42 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق ( 6 ) قرب الإسناد : 50 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق .