الحر العاملي

152

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ؟ فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : إن كان أكرهها ( 1 ) على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها وان كانت تابعته كانت ( 2 ) شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 9 - باب انه يستحب للسيد وضع شئ من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره لا مما زاده لأجل الوضع ، ويستحب وضع السدس ( 29294 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) ( 1 ) ؟ قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه ، لا تقول :

--> ( 1 ) في المصدر : استكرهها . ( 2 ) في المصدر : فهي . ( 3 ) التهذيب 8 : 268 / 977 ، والاستبصار 4 : 36 / 121 . ( 4 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 79 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفي الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 22 وفي الباب 34 من أبواب حد الزنا . الباب 9 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 186 / 7 . ( 1 ) النور 24 : 33 .