الحر العاملي

145

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ان يؤدى شيئا ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يرده في الرق حتى يمضى ثلاث سنين ويعتق منه بمقدار ما أدى فإذا أدى ضربا ( 1 ) فليس لهم ان يردوه في الرق . ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر ( 2 ) . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 3 ) . قال الشيخ : الوجه في هذه الروايات أحد شيئين : أحدهما أن تكون وردت موافقة للعامة لما مر في رواية معاوية بن وهب . والوجه الاخر : أن تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) . 5 - باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله ، وانه يستحب للمولى الصبر عليه إذا عجز . ( 29279 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن

--> ( 1 ) الضرب : الخفيف من المطر ، أي أدى قليلا من مكاتبته ( الصحاح 1 : 168 ) ، وفي التهذيب : صدرا ، والصدر : الطائفة من الشئ ( الصحاح 2 : 709 ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 73 / 257 . ( 3 ) المقنع : 160 . ( 4 ) ويأتي في الأبواب 5 - 8 و 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 16 ، 19 من هذه الأبواب ، وفي الباب 23 من أبواب موانع الإرث . الباب 5 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 185 / 1 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .