الحر العاملي

131

وسائل الشيعة ( آل البيت )

النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها إذا ( 1 ) أبقت ؟ قال ( 2 ) : إذا مات الرجل فقد عتقت . ( 29250 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل زوج أمته من رجل حر ( 1 ) قال لها : إذا مات ( الزوج فهي ) ( 2 ) حرة فمات الزوج ؟ قال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد ( عدة ) ( 3 ) المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج . 12 - باب حكم عتق المدبر في الكفارة وشرائط التدبير واستحبابه وصيغته وجملة من أحكامه . ( 29251 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألته عن رجل قال لعبده : ان حدث بي حدث فهو حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو

--> ( 1 ) في المصدر : بعدما . ( 2 ) في المصدر زيادة : لا . ( 2 ) التهذيب 7 : 344 / 1407 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب نكاح العبيد . ( 1 ) في المصدر زيادة : ثم . ( 2 ) في المصدر : زوجك فأنت . ( 3 ) في المصدر : منه عدة الحرة . الباب 12 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 8 : 265 / 967 .