الحر العاملي

117

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله ( عليه السلام ) عن المدبر أيباع ؟ قال : ان احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضى المملوك فلا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه ( 1 ) والذي قبله باسناده عن إسحاق بن عمار مثله . ( 29219 ) 6 - وعنه عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه ؟ فقال : لا الا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته . وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله ( 2 ) . ( 29220 ) 7 - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن ، قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء وان شاء أعتق فذلك من الثلث . ( 29221 ) 8 - وعنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن المدبرة يطأها سيدها ؟ قال : نعم .

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 71 / 224 . ( 6 ) التهذيب 8 : 263 / 959 ، والاستبصار 4 : 28 / 95 . ( 1 ) التهذيب 8 : 263 / 960 . ( 2 ) الفقيه 3 : 71 / 245 . ( 7 ) التهذيب 8 : 262 / 958 ، والاستبصار 4 : 28 / 94 . ( 8 ) التهذيب 7 : 481 / 1930 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 86 من أبواب نكاح العبيد والإماء .