الحر العاملي
49
وسائل الشيعة ( آل البيت )
20 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة فلو تفرقا بطل الطلاق ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلا . ( 27993 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال : إنما امر أن يشهدا جميعا . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 27994 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق ؟ فقال : نعم وتعتد من أول الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا . أقول : حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ويحتمل الحمل على التقية وقد تقدم ما يدل على الحكمين ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي أقسام الطلاق ( 3 ) .
--> الباب 20 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 71 / 1 . ( 1 ) التهذيب 8 : 50 / 157 ، والاستبصار 3 : 285 / 1005 . 2 - التهذيب 8 : 50 / 158 ، والاستبصار 3 : 285 / 1006 . ( 1 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 22 وفي الحديث 2 من الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من الحديث 5 من الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق .