الحر العاملي

39

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت مني بائن وأنت مني خلية وأنت مني برية ، فقال : ليس بشئ . ( 27967 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشئ . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . وكذا كل ما قبله . ( 27968 ) 6 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل قال لامرأته : أنت علي حرام فانا نروي بالعراق أن عليا ( عليه السلام ) جعلها ثلاثا فقال : كذبوا لم يجعلها طلاقا ، ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ثم أقول : إن الله أحلها لك فماذا حرمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشئ أحله الله لك : إنه حرام . ( 27969 ) 7 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي شيبة " شبة " بن عقال : بلغني أنك تزعم أن من قال : ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا ؟ فقلت : أما قولك : الحل على حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أم سلامة امرأته ، وأنه بعث يستفتي أهل العراق وأهل الحجاز ،

--> 5 - الكافي 6 : 69 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 8 : 36 / 108 ، والاستبصار 3 : 277 / 983 . 6 - الكافي 6 : 135 / 2 . 7 - الكافي 6 : 135 / 3 .