الحر العاملي
34
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحكم عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قال : فلانة طالق إن تزوجتها وفلان إن اشتريته فليتزوج وليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق . ( 27954 ) 10 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى بن ( سالم ) ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألناه عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ( 2 ) وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك ، ولا يعتق إلا ما ( ملك ) ( 3 ) ، ولا يتصدق إلا بما ملك . ( 27955 ) 11 - وعنه ، عن محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى بن ( سالم ) ( 1 ) أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول لا يطلق الرجل إلا ما ( ملك ) ( 2 ) ، ولا يعتق إلا ما ( ملك ) ( 3 ) ، ولا يتصدق إلا بما ( ملك ) ( 4 ) . ( 27956 ) 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال : لا يجوز .