الحر العاملي

26

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : جاء رجل إلى علي ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ، قال ( عليه السلام ) : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : اغرب . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ( 27928 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه شهادة النساء . ( 27929 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث أنه قال : وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق . ( 27930 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 321 / 1562 . 2 - الكافي 6 : 61 / 17 والتهذيب 8 : 48 / 148 ، وأورده صدره في الحديث 9 من الباب 8 ، وأورد صدره بإسناد آخر عن التهذيب في الحديث 12 من الباب 29 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 6 : 60 / 11 ، والتهذيب 8 : 47 / 147 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 8 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : يزيد . 4 - الكافي 6 67 / 6 ، والتهذيب 8 : 49 / 152 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 ، ومثله عن قرب الإسناد في الحديث 13 من الباب 7 من هذه الأبواب .