الحر العاملي

23

وسائل الشيعة ( آل البيت )

علي وأمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 9 - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر ، لم يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق . ( 27920 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وبكير ، وبريد ، وفضيل ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس ، أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق . الحديث . ( 27921 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :

--> ( 2 ) تقدم في الأحاديث 10 و 12 و 13 من الباب 7 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 9 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 10 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 16 وفي الحديث 5 من الباب 18 وفي الباب 21 وفي الحديث 1 من الباب 24 وفي الأبواب 25 و 26 و 27 ، وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 7 و 16 من الباب 3 وفي الأبواب 4 و 5 و 16 و 19 وفي الحديث 1 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة وفي الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الايلاء . الباب 9 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6 : 60 / 11 ، والتهذيب 8 : 47 / 147 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 وذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : يزيد . 2 - الكافي 6 : 67 / 6 ، والتهذيب 8 : 49 / 152 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .