الحر العاملي
14
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عز وجل . وعنه ، عن الميثمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . ( 27894 ) 3 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو وليت الناس لعلمتهم ( 1 ) كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم لم أوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره ، ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه . ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 2 ) . ( 27895 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن معمر بن وشيكة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتم لرددتهم إلى كتاب الله عز وجل . ( 27896 ) 5 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعن محمد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا .
--> ( 2 ) الكافي 6 : 57 / ذيل حديث 1 . 3 - الكافي 6 : 57 / 2 . ( 1 ) في المصدر : لاعلمتهم . ( 2 ) الفقيه 3 : 322 / 1563 . 4 - الكافي 6 : 57 / 3 . ( 1 ) في المصدر زيادة : ( عطاء بن ) . 5 - الكافي 6 : 57 / 4 .