الحر العاملي

97

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 26623 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل ( 1 ) عن الرجل يعتق الأمة ويقول : مهرك عتقك ، فقال : حسن . ( 26624 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، وعن غير واحد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها ؟ وهل عليها منه عدة ؟ وكم تعتد إن أعتقها ؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ وكم تعتد من غيره ؟ قال : يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ( 1 ) ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، مثله ( 2 ) . ( 26625 ) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن علاء القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل . ( 26626 ) 6 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن

--> 3 - الكافي 5 : 475 / 1 . ( 1 ) في المصدر : سألته . 4 - الكافي 5 : 476 / 2 . ( 1 ) في الكافي : فإنها تعتد . ( 2 ) التهذيب 8 : 202 / 715 ، والاستبصار 3 : 211 / 764 . 5 - التهذيب 8 : 201 / 706 ، والاستبصار 3 : 209 / 756 . 6 - التهذيب 8 : 201 / 707 ، والاستبصار 3 : 209 / 757 .