الحر العاملي

95

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق ، لأنه شارك فيه الماء تمام الولد . ( 26618 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف ، فسأل عنها ؟ فقال : اشتريتها يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبها هذا الحبل ، قال : أقربتها ؟ قال : نعم ، قال : أعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله بم استحق العتق ؟ قال : لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . 10 - باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان ، وأن الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل ( 26619 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها ، هل عليه فيها ( 1 ) استبراء ؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبايع ( 2 ) ، قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول : حيضتان ، وسألته عن أدنى استبراء البكر ، فقال : أهل المدينة

--> 3 - الكافي 5 : 487 / 2 . ( 1 ) التهذيب 8 : 178 / 625 . الباب 10 فيه حديثان 1 - التهذيب 8 : 171 / 594 ، والاستبصار 3 : 59 / 1287 . ( 1 ) في المصدر : منها . ( 2 ) في المصدر : المبتاع .