الحر العاملي
93
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عشر : لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، الحديث . ( 26612 ) 5 - وعنه ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك - إلى أن قال - وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك - إلى أن قال : - وأمتك وهي على سوم من مشتر . ورواه الكليني كما مر ( 1 ) . ( 26613 ) 6 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى ؟ أيقع عليها ؟ قال : لا . ( 26614 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : ( عن محمد بن عمر بن مسلم الجعابي ) ( 1 ) ، عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي ، ( عن أبيه ) ( 2 ) ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن وطء الحبالى حتى يضعن .
--> 5 - التهذيب 8 : 198 / 696 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 18 ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب . ( 1 ) مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع . 6 - التهذيب 8 : 176 / 619 ، والاستبصار 3 : 362 / 1301 . 7 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 63 / 271 . ( 1 ) في المصدر : محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابي . ( 2 ) ليس في المصدر .