الحر العاملي
91
وسائل الشيعة ( آل البيت )
7 - باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب ( 26606 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها ؟ قال : لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ( أحمد بن محمد ، عن الحسين ) ( 1 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) . ( 26607 ) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها ، فسألت عن ذلك أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود . 8 - باب حكم من اشترى جارية حاملا ( 26608 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة
--> الباب 7 فيه حديثان 1 - التهذيب 8 : 174 / 607 ، والاستبصار 3 : 360 / 1292 . ( 1 ) في التهذيب " عن الحسن " بدل ما بين القوسين . ( 2 ) التهذيب 8 : 174 / 608 والاستبصار 3 : 360 / 1293 . 2 - التهذيب 8 : 174 / 609 ، والاستبصار 3 : 361 / 1294 . الباب 8 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 5 : 475 / 3 ، والتهذيب 8 : 176 / 617 ، والاستبصار 3 : 362 / 1299 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان .