الحر العاملي

88

وسائل الشيعة ( آل البيت )

، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها ؟ فقال : ما دون الفرج ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) وكذا الذي قبله . ( 26598 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج ؟ قال : لا بأس ، قلت : يصيب منها في ذلك ، قال : تريد تغرة ( 1 ) . ( 26599 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطؤها ؟ قال : لا ، قلت : فدون الفرج ؟ قال : لا يقربها . أقول : حمله الشيخ على الكراهية ، وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه . ( 2 )

--> الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 8 : 176 / 618 ، والاستبصار 3 : 362 / 1300 . 4 - الكافي 5 : 475 / 5 . ( 1 ) التغرة : حمل النفس على الخطر " الصحاح 2 / 769 " . 5 - التهذيب 8 : 620 ، والاستبصار 3 : 362 / 1302 . ( 1 ) تقدم في الباب 12 من أبواب بيع الحيوان . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .