الحر العاملي

82

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 2 - باب وجوب استبراء الأمة على المشترى وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه ( 26582 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .

--> ( 2 ) تقدم في الأبواب 5 و 35 و 153 وبعمومه في الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح . ( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب آداب الحمام وفي البابين 9 و 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد . ( 4 ) يأتي في الأبواب 21 و 42 و 62 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 474 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 10 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 11 وفي الباب 17 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) يأتي في الأبواب 3 و 5 و 6 وفي الحديث 5 من الباب 8 وفي الأبواب 9 و 10 و 13 و 17 و 18 و 58 من هذه الأبواب .