الحر العاملي

8

وسائل الشيعة ( آل البيت )

بكرتنا ( 1 ) ، ولم يستحل متعتنا . ( 26366 ) 11 - قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) : المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها . ( 26367 ) 12 - قال : وأحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المتعة ولم يحرمها حتى قبض . ( 26368 ) 13 - قال : وقرأ ابن عباس ( فما استمتعتم به منهن ) ( 1 ) إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ) ( 2 ) . ( 26369 ) 14 - قال : وقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين ؟ قال : ان الله أحل لكم المتعة ، وعلم أنها ستنكر ( 1 ) عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم ، ولولا ذلك لاتى عليكم وقلما تجتمع ( أربعة أربعة ) على شهادة بأمر واحد . وفي ( العلل ) : عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أشيم ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 3 ) .

--> ( 1 ) الكرة : الرجعة وفيه دلالة على صحة الرجعة والروايات بذلك متواترة ، وقد جمعت الأحاديث في ذلك في رسالة مفردة تشتمل على ستمائة وثلاثين وأربعة وستين آية وجواب شبهات وغير ذلك . " منه قده " هامش المخطوط . 11 - الفقيه 3 : 292 / 1385 . 12 - الفقيه 3 : 292 / 1386 . 13 - الفقيه 3 : 292 / ذيل 1386 . ( 1 ) النساء 4 : 24 . ( 2 ) النساء 4 : 24 . 14 - الفقيه 3 : 296 / 1409 . ( 1 ) في نسخة : تستنكر " هامش المخطوط " . ( 2 ) في المصدر : أربعة . ( 3 ) علل الشرائع : 509 / 1 .