الحر العاملي

78

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 44 - باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة حتى في العدة ( 26576 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج بأختها متعة ؟ قال : لا . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ( 4 ) وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدة جمعا .

--> ( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 18 وفي الباب 20 وفي الحديث 3 و 5 و 7 من الباب 22 وفي الحديث 1 من الباب 25 وفي الباب 29 وفي الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب . الباب 44 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 259 / 1123 ، والاستبصار 3 : 148 / 541 باختلاف ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وأورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) قرب الإسناد : 161 . ( 2 ) تقدم في الباب 1 وفي الأبواب 24 - 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 3 ) يأتي في الباب 48 من أبواب العدد . ( 4 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .