الحر العاملي
75
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الزاني ؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد ( 1 ) ويستغفر الله مما أتى . ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، نحوه ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك ( 4 ) . 40 - باب حكم من تمتع امرأة على حكمه ( 26570 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث ( 1 ) به حدث لم يكن لها ميراث . أقول : إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر ( 2 ) . 41 - باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر . ( 26571 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض
--> ( 1 ) في المصدر زيادة : النكاح . ( 2 ) الفقيه 3 : 297 / 1411 . ( 3 ) التهذيب 7 : 479 / 1924 . ( 4 ) تقدم في الباب 11 من أبواب ما يحر بالمصاهرة . الباب 40 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 466 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 3 : من الباب 32 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : أحدث . ( 2 ) تقدم في الباب 17 و 18 من هذه الأبواب . الباب 41 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 466 / 6 .