الحر العاملي

72

وسائل الشيعة ( آل البيت )

35 - باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين ( 26564 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ، عن بكار بن كردم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين ؟ فقال : له شهره إن كان سماه ، فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن كردم ( 2 ) . أقول : الظاهر أن مراده ( عليه السلام ) إن كان سمى الشهر وعينه لزم ، وإلا كان متصلا بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة ، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين . 36 - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط ( 26565 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :

--> الباب 35 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 466 / 4 . ( 1 ) التهذيب 7 : 267 / 1150 . ( 2 ) الفقيه 3 : 297 / 1410 . وقد تقدم ما يدل على وجوب كون الأجل معلوما في الباب 25 من هذه الأبواب . الباب 36 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 467 / 9 .