الحر العاملي

71

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الماء مائي والأرض لك ، ولست أسقي أرضك الماء ، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط فاسد ، فإن رزقت ولدا قبله ، والامر واضح ، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 34 - باب جواز العزل عن المتمتع بها ( 26562 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء . ( 26563 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، الحديث . أقول : وتقدم في عدة أحاديث أنه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل ، وهذا الشرط مؤكد لما ثبت شرعا كأمثاله مما ذكر هناك ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح ( 2 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 269 / 1156 ، والاستبصار 3 : 153 / 559 . ( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 و 6 من الباب 18 من هذه الأبواب . الباب 34 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 504 / 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح . 2 - الكافي 5 : 464 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 18 والباب 33 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 75 من مقدمات النكاح . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب .