الحر العاملي
66
وسائل الشيعة ( آل البيت )
32 - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة ، وحكم ما لو شرط الميراث ( 26546 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله ( 1 ) . ( 26547 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير ( 2 ) . قال الشيخ : المراد إذا لم يشترطا الأجل فإنهما يتوارثان واستدل بما تقدم ( 3 ) .
--> الباب 32 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 5 : 465 / 2 ، التهذيب 7 : 264 / 1140 ، والاستبصار 3 : 149 / 546 . ( 1 ) قرب الإسناد : 159 . 2 - الكافي 5 : 456 / 4 و 465 / 1 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 83 / 186 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 265 / 1144 ، والاستبصار 3 : 150 / 550 . ( 2 ) مستطرفات السرائر : 138 / 8 . ( 3 ) استدل الشيخ بحديث أبان بن تغلب الذي تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 18 ، وذيله