الحر العاملي
64
وسائل الشيعة ( آل البيت )
جعلته في حل فقد قبضته منه ، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن زرعة نحوه ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المهور ( 2 ) . 31 - باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ، بل يستحبان ( 26541 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث المتعة - قال : وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود . ( 26542 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فإن كره الشهرة ؟ فقال : يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا ( 1 ) تقول في نفسها هذا فجور .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 261 / 1130 . ( 2 ) يأتي في الباب 41 و 51 من أبواب المهور . الباب 31 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 451 / 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي . 2 - التهذيب 7 : 262 / 1132 ، والاستبصار 3 : 149 / 545 . ( 1 ) في نسخة : كي لا - هامش المخطوط - .