الحر العاملي
61
وسائل الشيعة ( آل البيت )
27 - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة الا أيام حيضها فإنها لها ( 26533 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال : ( 1 ) يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك . ( 26534 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا ، فقال : نعم ، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثا فالثلث . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) . ( 26535 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ( 1 ) يتزوج المرأة متعة
--> الباب 27 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 460 / 1 . ( 1 ) المصدر زيادة : لا . 2 - الكافي 5 : 461 / 3 . ( 1 ) التهذيب 7 : 260 / 1128 . ( 2 ) الكافي 5 : 461 / 4 . 3 - الكافي 5 : 461 / 4 . ( 1 ) في المصدر زيادة : الرجل .