الحر العاملي
59
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن علي بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يشارطها ما شاء من الأيام . ( 26528 ) 4 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ؟ فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 2 ) وقد أشار إليه الشيخ ( 3 ) . ( 26529 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن خلف بن حماد ، قال : أرسلت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 2 ) ، وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
--> الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب . 4 - الكافي 5 : 460 / 5 . ( 1 ) التهذيب 7 : 267 / 1149 ، والاستبصار 3 : 151 / 555 . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب . ( 3 ) أشار إليه الشيخ في التهذيب 7 : 267 ذيل الحديث 1148 والاستبصار 3 : 151 ذيل الحديث 555 . 5 - الكافي 5 : 460 / 4 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن محمد بن خالد . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب . ( 2 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 8 و 14 من الباب 4 والباب 17 و 18 و 20 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الحديث 10 من الباب 32 والباب 35 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح العبيد .