الحر العاملي
57
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت ، وقال : يزيدها بعدما يمضي الأجل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد ( 3 ) . 24 - باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها إياها زوجها جاز له ذلك ( 26524 ) 1 - محمد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة ( 1 ) ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
--> ( 2 ) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الحديث 2 من الباب 10 وفي الباب 22 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث 29 من الباب 1 وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل على الحكم الأول في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب وفي أكثر أحاديث أبواب العدد . الباب 24 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 458 / 2 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب . ( 2 ) التهذيب 7 : 268 / 1153 . ( 3 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 18 والباب 23 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب .