الحر العاملي
54
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عدة الأمة قرءان وهما طهران ( 7 ) ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرة والحيضة بالأمة ( 8 ) ، ويأتي عدة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد ( 9 ) . 23 - باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج الا بعد العدة ، ويجوز ان تتزوج به فيها ( 26516 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه ، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة . ( 26517 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي بصير قال : لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضا منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 26518 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه
--> ( 7 ) يأتي في الباب 10 من أبواب نكاح العبيد . ( 8 ) يأتي في الباب 52 من أبواب العدد . ( 9 ) يأتي في الباب 31 من أبواب العدد . الباب 23 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 264 / 1141 ، والاستبصار 3 : 149 / 547 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 وقطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 5 : 458 / 1 ( 1 ) التهذيب 7 : 268 / 1152 . 3 - الكافي 5 : 459 / 2 .