الحر العاملي

50

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الحديثان قبله . ( 26503 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر . ( 26504 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما تحل به المتعة كف طعام . ( 26505 ) 7 - قال الكليني : وروى بعضهم سواك ( 1 ) . ( 26506 ) 8 - وعنه ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت : اني زنيت فطهرني ، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال كيف زنيت ؟ قالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : تزويج ورب الكعبة . ( 26507 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 266 / 1146 ، والاستبصار 3 : 151 / 552 . 5 - الكافي 5 : 457 / 4 . 6 - الكافي 5 : 457 / 5 . 7 - الكافي 5 : 457 / ذيل الحديث 5 . ( 1 ) في المصدر : مسواك . 8 - الكافي 5 : 467 / 8 ، وأخرج نحوه بإسناد آخر في الحديث 7 من الباب 18 من أبواب حد الزنا . 9 - الفقيه 3 : 296 / 1406 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 83 / 185 وأخرجه عن الكافي في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب المهور ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 ، وقطعة في الحديث 3 من الباب 22 ، وقطعة أخرى في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .