الحر العاملي

46

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عليها ما كان من شرط قبل النكاح . وعن علي بن إبراهيم ( 1 ) عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير بن أعين ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر الحديث ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . أقول : قوله : بعد النكاح أي بعد قولها : أنكحتك نفسي ، فتكون الشروط داخلة في الايجاب ، وتصير لازمة ، لا بعد القبول ، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم . ( 26493 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز ، الحديث . ورواه الشيخ كالذي قبله ( 1 ) . ( 26394 ) 3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فقال : ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها

--> ( 1 ) في التهذيب زيادة : عن أبيه - هامش المخطوط . ( 2 ) الكافي 5 : 457 / 5 . ( 3 ) التهذيب 7 : 263 / 1139 . 2 - الكافي 5 : 456 / 1 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 / 197 ، وأخرج ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 262 / 1134 . 3 - الكافي 5 : 456 / 2 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 84 / 188 ( 1 ) النساء 4 : 24 .