الحر العاملي
168
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد ، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد . ( 26809 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن سليمان ، عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب ، أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها ، فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية ، فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت فأتت بولد ، فكتب ( عليه السلام ) : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما ، فإن ذلك لا يحل لك ، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه . أقول : حمله الشيخ على اجتماع شرائط الالحاق أو عدم اجتماعها وأنه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . ( 26810 ) 5 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في هذا العصر ، رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده . أقول : تقدم وجهه ويحتمل التقية ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
--> 4 - التهذيب 8 : 180 / 631 ، والاستبصار 3 : 367 / 1313 . ( 1 ) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 56 من هذه الأبواب . 5 - التهذيب 8 : 181 / 632 ، والاستبصار 3 : 367 / 1314 . ( 1 ) تقدم في الحديث السابق . ( 2 ) يأتي في البابين 56 و 74 من هذه الأبواب .