الحر العاملي
160
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العباس وعبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه ( 1 ) . ( 26787 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الأول ؟ قال : لا ، ولكن يجددان نكاحا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 51 - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا ( 26788 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مائة ، ويضرب العبد خمسين جلدة ، ويباع بصغر منها ، قال : ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك .
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 303 / 1454 . 2 - الكافي 5 : 485 / 2 . ( 1 ) التهذيب 8 : 205 / 725 . ( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 49 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من أبواب العتق . الباب 51 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 493 / 1 .