الحر العاملي

155

وسائل الشيعة ( آل البيت )

بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الأول . ( 26775 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الناس يروون أن عليا ( عليه السلام ) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه ، وكتب إليه أن لها زوجا ، فكتب إليه علي ( عليه السلام ) أن يشتري بضعها فاشتراه ، فقال : كذبوا على علي ( عليه السلام ) ، أعلي يقول هذا ؟ ! ( 26776 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال : ليس له أن ينزعها ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل . ( 26777 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سالم أبي المفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله - في حديث - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبتاع الجارية ولها زوج ( 1 ) ، قال : لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر .

--> ( 1 ) التهذيب 8 : 199 / 700 ، والاستبصار 3 : 208 / 752 . 5 - الكافي 5 : 483 / 5 . 6 - التهذيب 7 : 337 / 1379 ، والاستبصار 3 : 208 / 753 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب مقدمات الطلاق . 7 - التهذيب 7 : 459 / 1839 و 8 : 199 / 701 ، والاستبصار 3 : 208 / 754 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : حر .