الحر العاملي

153

وسائل الشيعة ( آل البيت )

46 - باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك ، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشتري الباقي ( 26769 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ؟ فقال : حرمت عليه . ( 26770 ) 2 - وبالاسناد عن سماعة ، مثله ، إلا أنه قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، مثله مع الزيادة إلا أنه قال : إلا أن يشتريها جميعا ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الأمة المبعضة ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) .

--> الباب 46 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 484 / 6 ، والتهذيب 8 : 199 / 699 ، والفقيه 3 : 285 / 1355 . 2 - الكافي 5 : 484 / 6 . ( 1 ) التهذيب 8 : 199 / 699 . ( 2 ) الفقيه 3 : 285 / 1355 . ( 3 ) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .