الحر العاملي

151

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وامرأته لرجل واحد ، الحديث . ( 26763 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن أذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه . أقول : حمله الشيخ على كون العبد والأمة ملك شخص واحد لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . ( 26764 ) 8 - وبإسناده عن ( علي بن الحسن الميثمي ) ( 1 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ( 2 ) . ( 26765 ) 9 - العياشي ( في تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ( 1 ) قال : هن ذوات الأزواج .

--> 7 - التهذيب 7 : 338 / 1384 ، والاستبصار 3 : 206 / 742 . ( 1 ) مضى في الأحاديث السابقة من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب . 8 - التهذيب 7 : 340 / 1391 ، والاستبصار 3 : 207 / 748 ( 1 ) في المصدر : علي بن إسماعيل الميثمي . ( 2 ) الكافي 6 : 169 / 8 . 9 - تفسير العياشي 1 : 232 / 81 . ( 1 ) النساء 4 : 24 .