الحر العاملي

148

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال الشيخ : المراد لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرأها ثم يطأها لما يأتي ( 1 ) . ( 26752 ) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يزوج جاريته ، هل ينبغي له أن ترى عورته ؟ قال : لا . ( 26753 ) 5 - وقد تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يحرم من الإماء عشر : لا تجمع بين الام والبنت - إلى أن قال : - ولا أمتك ولها زوج . ( 26754 ) 6 - وفي حديث مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن - إلى أن قال : - وأمتك ولها زوج وهي تحته . ( 26755 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنه قال : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة . ( 26756 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد .

--> ( 1 ) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب . 4 - التهذيب 8 : 208 / 736 . 5 - تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وفي الحديث 8 من الباب 29 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . 6 - تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب . 7 - قرب الإسناد : 49 . 8 - المقنع : 145 .