الحر العاملي

142

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الخياط ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته ؟ قال : لان الابنة لا تنكح والابن ينكح ، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن ابنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه . قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أن الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا ، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) . 41 - باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حر وبعضها رق ، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه وان كانت مدبرة ، ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته ( 26742 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما ( 1 ) لشريكه ؟ قال : هو له حلال ، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا

--> ( 1 ) في المصدر : الحناط . ( 2 ) تقدم في البابين 78 و 79 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الوقوف والصدقات . ( 3 ) تقدم في الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . الباب 41 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 482 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح . ( 1 ) في نسخة زيادة : فرجها " هامش المخطوط " .