الحر العاملي

131

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ويأتي ( 1 ) أيضا في انكاح الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعل هذا المنع للكراهية أو التقية أو الانكار ، وقد جوز الشيخ حمله على ما لو أحل له جارية غير معينة لما تقدم ( 2 ) . 34 - باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل ( 26711 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ونحن عنده عن عارية الفرج ؟ قال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 26712 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ؟ قال : لا بأس ، الحديث . أقول : حمله الشيخ على التجوز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .

--> ( 1 ) يأتي في الباب 43 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب . الباب 34 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 470 / 16 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 244 / 1063 ، والاستبصار 3 : 140 / 505 . 2 - التهذيب 7 : 246 / 1069 ، والاستبصار 3 : 141 / 506 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب .