الحر العاملي
127
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ؟ قال : لا أحب ذلك . قال الشيخ : هذا ورد مورد الكراهة ، والوجه فيه أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى ، قال : ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا ، لما يأتي ( 1 ) . أقول : ويظهر حمل الكراهة على التقية . ( 26701 ) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها ؟ فقال : اني أكره هذا ، كيف تصنع إن هي حملت ؟ قلت : تقول : إن هي حملت منك فهي لك ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك . ( 26702 ) 9 - علي بن جعفر في ( كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له ؟ قال : إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له فرجها . أقول : هذا محمول على التقية على أن هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
--> ( 1 ) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب . 8 - التهذيب 7 : 243 / 1060 ، والاستبصار 3 : 137 / 493 . 9 - مسائل علي بن جعفر : 120 / 69 . ( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح . ( 2 ) يأتي في الأبواب 34 ، و 35 و 37 من هذه الأبواب .