الحر العاملي
125
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 26693 ) 14 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سليمان - في حديث - قال : سألته عن رجل يزوج وليدته رجلا ، وقال : أول ولد تلدينه فهو حر ، فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا ؟ فقال : أما من الأول فهو حر ، وأما من الآخر فان شاء استرقهم . أقول : تقدم وجهه ( 1 ) . 31 - باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة ( 26694 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم ، الحديث . وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) . ( 26695 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ، فقال : لا بأس بذلك ، الحديث .
--> 14 - التهذيب 8 : 225 / 810 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب العتق . ( 1 ) تقدم في الحديث 12 من هذا الباب . الباب 31 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 5 : 468 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 35 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 5 : 468 ذيل الحديث المذكور . 2 - الكافي 5 : 469 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب .